المحقق الحلي
29
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الصوم ، ولو تعمد ابتلاعه أفسد . الخامس : ما له طعم كالعلك ، قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه . السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفارة . السابع : المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة .
--> ( 1 ) في المعتبر ص 302 : « ومنع الشيخ الطوسي من مضغ العلك » وعقب المصنف رحمه اللّه على ذلك بقوله : « ولعلّ المنع لأنه لا يلتئم في الفم إلا بعد تحلّل أجزاء منه تشيع في الفم ويتعدى مع الريق إلى المعدّة » قال : « وعمل الأصحاب في ذلك إلى الكراهية وأنّه لا يفسد الصوم » وقد مال إلى قولهم هنا وأشار إلى خلاف الشيخ بقوله : « وهو الأشبه » وانظر النهاية ص 157 .